رفض دعوى "الباحة" ضد رئيس مجلس الادارة والأعضاء السابقين.. والشركة تقول إنها ستستأنف على الحكم

2018/04/15 أرقام

أعلنت شركة الباحة للإستثمار والتنمية، أنه وردها اليوم إفادة من مكتب محامي الشركة يفيد استلامه نسخة من اعلام الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة والمتضمن رفض الدعوى المقامة من الشركة ضد رئيس مجلس الادارة والأعضاء السابقين.

 

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، أنها ستقوم بالاستئناف والاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية، وأنها ستُعلن لاحقاً عن أي تطورات جوهرية.

 

وفيما يلي حيثيات الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة برفض الدعوى:

 

بما ان المدعية تهدف من دعواها الى إلزام أعضاء مجلس الإدارة السابقين بان يدفعوا بالتضامن لشركة الباحة ما يلي:

 

أولاً: مبلغاً وقدره 100 مليون ريال وذلك تعويضاً عن الخطأ الذي تسبب في خسارة الشركة وتعليق تداولها وذلك مقابل شراء كسارة بكامل معداتها، وكامل مشروع الخرسانة الاسمنتية، وجميع مشتملات مشروع الهولوكور من شركة الساطعة.

 

ثانياً: مبلغاً وقدره مليون ريال مقابل أتعاب المحاماة.

 

وبما أن المنازعة القائمة بين الأطراف تندرج ضمن نص المادة (35) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م / 1 وتاريخ: 22 محرم 1435 هـ فأن المحكمة التجارية تبسط اختصاصها بنظر الدعوى الماثلة.

 

وعن قبول الدعوى شكلاً، وحيث نصت المادة الثامنة والستون بعد المئة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م / 6 وتاريخ 22 ربيع الأول 1385 هـ بانه: لا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار، وحيث ان الفعل الضار الذي تدعيه المدعية لم يتم اكتشافه الا بتاريخ الإعلان بموقع تداول في 16 رمضان 1432 هـ ولما اقامت المدعية هذه الدعوى بتاريخ 24 شعبان 1435 هـ وبذلك فتقرر الدائرة قبول الدعوى شكلاً وتشير الى خضوع النزاع الى نظام الشركات القديم على اعتبار نشوئه حال سريانه كما انه لا يسوغ تطبيق نظام الشركات الجديد هذه الدعوى على اعتبار ان المستقر عدم سريان الأنظمة والقرارات باثر رجعي.

 

وبما ان المدعية قد أسست دعوى المسؤولية على خطأ أعضاء مجلس الإدارة في عقد الشراء مع شركة الساطعة بقيمة 86 مليون ريال بان يتم الدفع على النحو التالي:

 

1. عشرة مليون ريال نقداً.

 

2. التنازل عن كامل حصة المدعية بمخطط المروج بالطائف والبالغة 50 % من مساحة المخطط.

 

3. التنازل عن حصة المدعية في ملكية كلية الباحة الاهلية.

 

4. التنازل عن كامل الأرض الكائنة في محافظة العقيق.

 

في حين أن السعر الحقيقي هو بقيمة 17.3 مليون ريال وحيث انه من الثابت شرعاً ونظاماً تضمين أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عما تسببوا به من أخطاء، على اعتبار لحوق المسؤولية المدنية بالتقصير أو المعتدى شرعاً وهو ما أشارت اليه المادة 76 المعدلة بالمرسوم الملكي رقم : م / 22 وتاريخ 30 رجب 1412 هـ من نظام الشركات ونصها: يسال أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة او مخالفتهم احكام هذا النظام او نصوص نظام الشركات وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة، كما نصت المادة السابعة والسبعون المعدلة بالمرسوم الملكي المشار اليه آنفاً بالآتي: للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها اضرار لمجموع المساهمين وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة مباشرتها.

 

وحيث أن الدائرة وهي في معرض فحصها للمستندات اتضح لها بالبينة الدامغة امتناع المدعى عليهما: (أثنان من أعضاء مجلس الإدارة السابقين) عن التصويت والتوقيع على قرار تبادل أصول الشركة مع شركة الساطعة الحديثة للمقاولات العامة وحيث وردت المادة 78 / 1 من نظام الشركات بما نصه: وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة اذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم اما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسال عنها الأعضاء المعارضون أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع وعليه فترى الدائرة اخلاء سبيل المدعى عليهما من هذه الدعوى.

 

وعن بقية المدعى عليهم ومدى تعين تضمينهم من عدمه، وحيث أن المستقر قضاءً قيام المسؤولية المدنية على ثلاث اركان: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وباختلال ركن منها تسقط المطالبة برمتها، وحيث ان الدائرة ترى خطأ المدعى عليهم في ابرام عقد مبادلة الأصول مع شركة الساطعة، الا ان يجب حتماً ان يكون الضرر واقعاً ومتحققاً وحيث ان الدائرة وهي في معرض بحثها عن مدى وقوع الضرر وتحققه تبين لها ان العقد محل الدعوى لم يتم تنفيذه حتى الان وان البائع اقام دعواه على الشركة المدعية لدى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذه وأصدرت محكمة التنفيذ حكمها بتاريخ 4 جمادى الأول 1438 هـ باستحالة التنفيذ بالوضع الراهن دونما تفسير او تصحيح او التفسير من هذه المحكمة باعتبارها مصدرة الحكم بصحة العقد محل الدعوى وامضائه على اعتبار ان الدائرة ترى وان صدر حكم من هذه المحكمة بإمضاء العقد محل الدعوى وتصحيحه بين الشركة المدعية وشركة الساطعة فان في تنفيذه تعذر تام، وذلك بسبب يعود للبائع، حيث قامت شركة الساطعة بالتصرف في المبيع وفق ما أشار اليه تقرير الخبير المحاسبي العيوطي وشركاه، المرفق بطي الدعوى والمتضمن ان القيمة الواردة في مشروع الفحص لمشروع الكسارة لا تمثل تقييماً مالياً واقتصادياً بالقيمة الحقيقية لكامل العناصر المحددة بموجب اتفاقية تبادل الأصول مع الشركة الساطعة، وترى الدائرة ان مرور اكثر من سبع سنوات دون تنفيذ العقد محل الدعوى يستلزم بالضرورة التفريق بين أثر الحكم بالإلزام بتنفيذ العقد وبين عدم القدرة على التنفيذ او تعذر التنفيذ وارتباط بعض الالتزامات بحقوق أصبحت غير متاحة بحق الامتياز الذي يعتبر من التزامات شركة الساطعة ، علاوة على ما تمت الإشارة الية آنفاً من تصرف الساطعة في المبيع.

 

وحيث تقدمت المدعية في سبيل اثباتها لوقوع الضرر وتحققه اعلان تعليق تداول سهم الباحة بتاريخ 6 ابريل 2013م بناءً على قرار مجلس هيئة السوق المالية المؤرخ في 25 جمادى الأول 1434 هـ والمتضمن تعليق تداول سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداء من السبت 25 جمادى الأول 1434 هـ ولما كان تعليق التداول من قبيل السبل الاحتياطية التي تلجأ إليها الدولة للحفاظ على الاقتصاد العام، وحيث أنه يجب لترتب المسؤولية المدنية وجود الارتباط الوثيق والمباشر بين ركني الخطأ والضرر، وهو ما يعبر عنه بالعلاقة السببية، وحيث أن تعليق التداول لا يعدو ان يكون مجرد اثر احترازي، ولا تعتبره الدائرة ضرار مباشرة ومتحققاً يمكن تقديره والتعويض عنه.

 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت شركة الباحة قد تقدمت بدَعوى أمام المحكمة الإدارية بجدّة في يونيو 2014 ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين جراء الأخطاء التي ارتكبوها في حق الشركة، مطالبةً بإلزامهم مُتضامنين بأن يؤدوا إلى الشركة مبلغ 100 مليون ريال يمثّل الفارق بين القيمة السوقية للأصول المشتراة من شركة الساطعة الحديثة للمقاولات وما دفعته الشركة تنفيذاً لعقد البيع بواقع 70 مليون ريال.

 

وتسلمت الشركة في مارس 2017 حكما من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة تضمن إلزام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين بأن يدفعوا بالتضامن لشركة الباحة مبلغا قدره 68.70 مليون ريال ومليون ريال مقابل أتعاب المحاماة.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.